اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة       إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
249631 مشاهدة print word pdf
line-top
متابعة الإمام

وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد أي: لا تسبقوه بالركوع.
ثم قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون رواه أبو داود، وأصله في الصحيحين .


قوله: وعن أبي هريرة مرفوعا: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا... إلخ):
أي: لا تخالفوا الإمام لا في أقواله ولا في أفعاله فإذا كبر فكبروا، أي: لا تسبقوه بالتكبير، فمن كبر للتحريمة قبل الإمام لم تنعقد صلاته.
وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، أي: لا تسبقوه بالركوع.
وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، أي: بعد أن تسمعوه قال: سمع الله لمن حمده، فعليكم أن تقولوا: ربنا ولك الحمد، يعني: لا تقولوا قبل قوله، وهذا دليل على أن المأمومين لا يقولون: سمع الله لمن حمده.
فإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، أي: لا يجوز لهم أن يسابقوه في السجود، بل يتابعونه، وقد ثبت في أحاديث عن بعض الصحابة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسجد وهم قيام ويضع وجهه على الأرض ثم يتبعونه .
فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وقد روي هذا في عدة أحاديث: منها: حديث أبي هريرة الذي ساقه المؤلف، ومنها: حديث عائشة ومنها: حديث جابر بلفظ أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ولكن ذهب بعض العلماء كالبخاري إلى أنه إذا صلى جالسا فإنهم يصلون قياما، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم في آخر حياته وهو جالس، وأبو بكر إلى جانبه قائم والناس قيام، وقال: هذا آخر الأمرين، وإنما يعمل بالأخير من فعله أو قوله عليه الصلاة والسلام.
وفي مذهب أحمد رواية: أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل أتموا خلفه قياما وجوبا، وإذا ابتدأ الصلاة بهم قاعدا استحب لهم أن يصلوا خلفه قعودا، ولو كانوا قادرين على القيام، عملا بهذه الأحاديث كقوله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا .

line-bottom